مادة رقم 1
يضاف إلى كليات البند خامسا (جامعة طنطا)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليتين الموضحتين فيما بعد:
خامسا - جامعة طنطا :
14 - كلية الحاسبات والمعلومات .
15- كلية الفنون التطبيقية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الأخر سنة 1440 هـ
( الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 م )