ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة جلسة 19/9/2016 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة في 5/12/2018؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة القاهرة عن العام المالي 2015 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 76891988.44 جنيه (فقط ستة وسبعون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيها وأربعة وأربعون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 49209366.62 جنيه (فقط تسعة وأربعون مليونا ومائتان وتسعة آلاف وثلاثمائة وستة وستون جنيها واثنان وستون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 27682621.82 جنيه (فقط سبعة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وثمانون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها واثنان وثمانون قرشا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2015 مبلغ 215767488.94 جنيه (فقط مائتان وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيها وأربعة وتسعون قرشا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.