مادة رقم 1

ينشأ ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر"، طبقا للمعالم والإحداثيات المرفقة بهذا القرار .

مادة رقم 2

تتولى وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للمواني البرية والجافة الإشراف على تنفيذ إنشاء هذا الميناء الجاف والمركز اللوجستي خلال مرحلة التنفيذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا، ولها أن تستعين بالغير لإنشاء وتشغيل وإدارة الميناء والمركز اللوجستي المشار إليهما وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة رقم 3

لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل ميناء السادس من أكتوبر الجاف أو المركز اللوجستي إلا بترخيص من وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة رقم 4

يصدر وزير المالية قرارا بتحديد الدائرة الجمركية داخل الميناء الجاف ونظام عملها والمعاملة الجمركية له .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2018 م )