مادة رقم 1

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية الوقاية من الجريمة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تحت رقم 2915 لسنة 1981
جمعية مجندات الخدمة الاجتماعية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تحت رقم 746 لسنة 1967
جمعية السيدة نفيسة لتنمية الأسرة والمجتمع - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تحت رقم 4085 لسنة 1994
جمعية الهايكستب الخيرية الإسلامية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن بالقاهرة، تحت رقم 2281 لسنة 1977
الجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين - المقيدة بدائرة مديرية التضامن بالقاهرة، تحت رقم 366 لسنة 1967
جمعية الأسرة المحمـدية لتنمية المجتمع - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة ، تحت رقم 1816 لسنة 1973
جمعية أولى العزم الدينية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ، تحت رقم 936 لسنة 1967
جمعية الشباب المسلم للنهوض بالمجتمع الإسلامى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الإجاماعى بالقاهرة ، تحت رقم 2273 لسنة 1976
جمعية مسجد المينا الشرقية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، تحت رقم 385 لسنة 1971
جمعية مسجد العمراوى الخيرية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، تحت رقم 766 لسنة 1982
جمعية البر بالإنسان الخيرية الإسلامية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، تحت رقم 165 لسنة 1967
جمعية الزهراء بالخارجة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد ، تحت رقم 68 لسنة 1985
جمعية النصر الخيرية بحرى المدنية - المقيدة بدائرة مدرية التضامن الاجتماعى بأسوان ، تحت رقم 171 لسنة 1971
جمعية البر والتقوى بإدكو - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة ، تحت رقم 433 لسنة 1983
جمعية عرب الأنصار البقرية - العاشر من رمضان - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ، تحت رقم 2696 لسنة 2012

مادة رقم 2

تتمتع كل من الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2018 م )