مادة رقم 1
يعدل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية المضاف ضمن كليات البند (أولا) جامعة القاهرة والوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتي:
أولا- جامعة القاهرة:
18- كلية الدراسات الإفريقية العليا .
مادة رقم 2
يعدل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الوارد بالباب الرابع "الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات" بند (16) المادة 213 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح كلية الدراسات الإفريقية العليا .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2018 م )