مادة رقم 1
يعين نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (لمدة عام) كل من:
السيد/ محمد شعبان عبد الفتاح مرعي، بدلا من السيد/ محفوظ محمد طه مرزوق.
السيد/ محمد عبد العزيز محمد براية، بدلا من السيد/ عبد القادر محمد مرتضى عبد القادر درويش .
مادة رقم 2
يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 2/ 1/ 2019.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ربيع الآخر سنة 1440 هـ
( الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 م )