ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ؛
وعلى مذكرة الادارة المركزية للتعاون الزراعى رقم ( 2270 ) بتاريخ 23/ 10/ 2018 ؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم ( 19351 ) بتاريخ 31/ 10/ 2018 ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
(أ) تحويل ناتج تصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية الرجدية - مركز طنطا - محافظة الغربية والمسجلة برقم (356) بتاريخ 18/ 10/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 264 ) بتاريخ 21/ 11/ 1981 مبلغ وقدره 23343 جنيها ( فقط ثلاثة عشرون الفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيها لا غير ) مودعا ببنك قرية شبشير تحت رقم حساب ( 578 / 551 / 1 ) حساب الجمعية المشتركة لحساب الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية الرجدية الى حساب الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاغراض بناحية الرجدية والمسجلة برقم ( 277 ) بتاريخ 11/ 4/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 85 ( تابع ) بتاريخ 12/ 4/ 1981 رقم حساب ( 578 / 551 / 1 ) حساب الجمعية المشتركة لحساب الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاغراض بقرية الرجدية - مركز طنطا - محافظة الغربية .
( ب ) تحويل ناتج تصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية الجوهرية - مركز طنطا - محافظة الغربية المسجلة برقم ( 400 ) بتاريخ 7/ 8/ 1982 والمنشور عنها بالوقائع المصرية العدد رقم ( 214 ) بتاريخ 16/ 9/ 2018 مبلغ وقدره 4755,73 جنيه ( فقط اربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيها وثلاثة وسبعون قرشا لا غير ) مودعا ببنك قرية محلة مرحوم تحت رقم حساب ( 578 / 551 / 1 ) حساب الجمعية المشتركة لحساب الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية الجوهرية الى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاغراض بناحية الجوهرية - مركز طنطا - محافظة الغربية والمسجلة برقم ( 2911 ) بتاريخ 11/ 4/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية العدد رقم 85 ( تابع ) بتاريخ 12/ 4/ 1981 رقم حساب ( 578 / 551 / 1 ) حساب الجمعية المشتركة لحساب الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاغراض بناحية الجوهرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 5/ 11/ 2018
وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
أ . د / عز الدين ابو ستيت