ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الاراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة بمساحة 5.26 فدان، تعادل 22108م2 وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها فى اقامة مدرسة تعليم فنى وصناعى ومركز شباب .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1440هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م )
عبد الفتــــــاح السيســـــى