ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة السويس جلسة 8/5/2018 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة في 14/11/2018؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة السويس عن العام المالي 2017 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 5553440.59ج (فقط خمسة ملايين وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وأربعون جنيها وتسعة وخمسون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 3451870.54ج (فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعون جنيها وأربعة وخمسون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 2101570.05أ (فقط اثنان مليون ومائة وواحد ألف وخمسمائة وسبعون جنيها وخمسة قروش لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2017 مبلغ 36757421.44ج (فقط ستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وواحد وعشرون جنيها وأربعة وأربعون قرشا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.