ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250م2 بالقطعة رقم (4) ضمن متخللات مساكن الشناوي بحي شرق المنصورة - محافظة الدقهلية، بالإيجار الاسمي، لصالح المديرية المالية بمحافظة الدقهلية، لإقامة مبنى للمديرية المالية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 صفر سنة 1440 هـ
( الموافق 21 أكتوبر سنة 2018 م )