ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد عبد الواحد علي ابو النصر - وآخرهم السيد/ محمد محمد خليل احمد ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.