مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050م2 ، ( تبرع المستشار / عثمان عثمان محمد عييد ) - الواقعة بحوض داير الناحية نمرة 10 بناحية الطرحة - قرية العبيدية - مركز فارسكور- محافظة دمياط ، لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط ، بالمجان لإقامة مبني تعليمي عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 ربيع الاول سنة 1439 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2017 م )