مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1900م2 بحوض السكن القبلي نمرة (20) - زمام بيت علام- مركز جرجا- محافظة سوهاج ، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان لإقامة مدرسة إعدادية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ربيع الاخر سنة 1439 هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2017 م )