ديباجة


القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1326.75م2 بناحية نجع الشيخ مبارك- قرية الجلاوية- مركز ساقتلة- محافظة سوهاج ، لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة ابتدائية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ربيع الاخر سنة 1439 هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2017 م )