ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2003 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1502 لسنة 1975 (368 شهر عقاري) بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين في مصر؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 392 لسنة 1995 بإنشاء فرع للتوثيق بمصلحة الشركات يكون اختصاصه القيام بأعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 7214 لسنة 2004 بنقل فرع توثيق الشركات ومكتب نشاط المستثمرين في مصر إلى مقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر؛
وعلى القرار الوزاري رقم 4096 لسنة 2002 الخاص بمكتب توثيق المستثمرين بأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية؛
وبناءً على كتاب وزارة الاستثمار رقم (1176) في 27 /1/ 2018؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق وحدة الخدمات المميزة بهيئة الاستثمار) يكون مقره بهيئة الاستثمار بمحافظة القاهرة تابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.
مادة رقم 2
يختص مكتب توثيق وحدة الخدمات المميزة بهيئة الاستثمار بتوثيق نشاط المستثمرين بوحدة الخدمات المميزة طبقاً لأحكام الاستثمار الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من 1/2/2018