مادة رقم 1
يحل السيد/ إيهاب أحمد محيي الدين - شركة إليكس إباريلز - محل السيد/ شريف عبد القادر الكيخية, وذلك في عضوية المجلس التصديري للملابس الجاهزة المشكل بالقرار الوزاري رقم 1529 لسنة 2017 المشار إليه .
مادة رقم 2
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.