ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 في شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما عرضه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، وفيما عدا المناطق الإستراتيجية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة بالمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية حتى عام 2052 والمعتمد في ديسمبر سنة 2013 وبإستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030 والمعتمدة في فبراير سنة 2016

مادة رقم 2

يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف في الأراضي المخصصة لها إلا في وجود مخطط مبدئي للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي:
1- بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار (خرائط مساحية - جداول إحداثيات) ليتولى المركز فض أي تداخلات بشأنها.
2- خطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ.

مادة رقم 3

تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية أو الإدارة على أملاك الدولة الخاصة بتوجيه أنشطة التنمية داخل حدود الأراضي السابق تخصيصها لها بموجب قرارات من رئيس الجمهورية والتي تم تحديدها وفقا لخريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية وقواعد بياناتها الرقمية المرفقين والمحدثة سنويا بواسطة إدارة المساحة العسكرية، كما تلتزم هذه الجهات في حالة طلبها تخصيص أراض أخرى لها خارج إطار الخريطة المشار إليها بالآتي:
1- أن يكون في إطار الرؤية الإستراتيجية المتكاملة، والمخطط الإستراتيجي المعتمد ((قومي أو إقليمي أو محافظة)).
2- أن يكون في إطار مشروع قومي صادر بقرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الوزراء.
3- أن يكون في إطار خطة قطاعية معتمدة لإحدى الوزارات أو المحافظات أو جهات الولاية أو الإدارة، على أن يحدد به حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التي ستتم على تلك الأراضي، وفي حالة طلب التمويل من الموازنة العامة للدولة تلتزم الجهة بالحصول على موافقة كل من وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية، قبل استصدار قرارات التخصيص أو الولاية، وفي جميع الأحوال يجب عرض الطلب على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتماده.

مادة رقم 4

لا تسري أحكام هذا القرار على التصرفات التي قامت بها الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به.

مادة رقم 5

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.