ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (470) بتاريخ 17/ 12/ 2011؛
وعلى القرار الوزاري رقم 480 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد (296) بتاريخ 30/ 12/ 2012 والصادر باعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد (74) قرية بمراكز (طلخا - بلقاس - المنصورة - شربين - المنزلة) بمحافظة الدقهلية؛
وعلى موافقات اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمراني لقرية دار السلام - مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب تعديل اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرية دار السلام - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعدل القرار الوزاري رقم 480 لسنة 2012 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرية دار السلام بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بقيد ارتفاع 12م، ليصبح الحد الأقصى للارتفاعات هو 21م كما ورد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وبذات الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تم عرضها على المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسته في 24/ 2/ 2011

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.