ديباجة
مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالموانئ والمطارات؛
وعلى قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 607 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 12/ 6/ 2016 بشأن نسب التميز للأراضي والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط والمنشور في الوقائع المصرية - العدد 141 (تابع) في 19 يونيه سنة 2016؛
وعلى القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 282 تابع (ب) في 15 ديسمبر سنة 2016؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (5/ 5 - 2017) بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 2017 بشأن "تحديد نسب التميز للأراضي والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط على ضوء القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016" واعتماد السيد الدكتور مهندس وزير النقل بالموافقة على قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 759 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 3/ 8/ 2017 بشأن تحديد نسب التميز للأراضي والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط على ضوء القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 13/ 8/ 2017 بالعدد 183 تابع (أ)؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (4/ 12 - 2017) بشأن إعادة عرض تعديل نسب التميز الواردة بقرار الهيئة رقم 759 لسنة 2017 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 183 تابع (أ)؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (4/ 12 - 2017) بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 2017 بشأن إعادة عرض تعديل نسب التميز الواردة بقرار الهيئة رقم 759 لسنة 2017 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 183 تابع (أ) واعتماد السيد الدكتور مهندس وزير النقل بالموافقة على قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط المشار إليه بتاريخ 20/ 1/ 2018؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
تعدل نسب التميز المتعلقة بمستودعات الصب السائل الواقعة خلف شريط السكة الحديد بالمنطقة الثالثة بميناء دمياط لتكون طبقا لطول خط المسار (من الرصيف للمستودع) بدلا من البعد العمودي لموقعها من الرصيف لتكون كالتالي:
م كود المستودع اسم الشركة عدد خطوط المسار البعد عن المأخذ الرئيسي (طبقا لطول كل مسار على حدة) (م) منطقة التميز نسبة التميز
1 T13/ 3 المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية والعبوات 2 247 & 247 الثانية 25 %
2 T12/ 3 أرما للصناعات الغذائية 1 287 الثانية 25 %
3 T11/ 3 ألفا مصر 2 564 & 564 الثالثة 5 %
4 T10/ 3 أفكو مصر 2 641 & 743 الثالثة 5 %
5 T09/ 3 عافية العالمية مصر 2 773 & 619 الثالثة 5 %
6 T08/ 3 أجواء للصناعات الغذائية 1 873 الثالثة 5 %
7 T07/ 3 رويال للكيماويات 1 923 الثالثة 5 %
8 T06/ 3 سبريا مصر 1 1022.5 الثالثة 5 %
9 T04/ 3 + T05/ 3 الفارس العربي 2 1127 & 1074.5 الثالثة 5 %
10 T03/ 3 الفيوم للسكر 1 1180 الثالثة 5 %
11 T02/ 3 سنابل للنقل والشحن والتجارة 1 1132 الثالثة 5 %
12 T01/ 3 السويسرية المصرية للتنكات 2 1400 & 1479 الثالثة 5 %
5 %
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.