مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 140م2 بحي بدر الجديد- مدينة طور سيناء- محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الاوقاف بجنوب سيناء ، المقام عليها دورات مياه وميضة وضوء لمسجد الصحابة ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الآخر سنة 1439 هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2017 )