ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يرفض طلب السيدة/ آية عماد سعيد صالح طالب (فلسطينية الجنسية) مواليد شمال سيناء في 9 /11 /2001 اكتساب جنسية والدتها المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة (فقرة 2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ، وذلك لدواع أمنية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.