ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتضمن الاشتراطات البنائية للقرى السياحية بالساحل الشمالي الغربي ومدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5 - 17796) بتاريخ 30/ 12/ 2013 بشأن القرارات الصادرة عن المجموعة الوزارية الاقتصادية المنعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 23/ 12/ 2013 بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصري في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (293) بتاريخ 12/ 5/ 2014 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (24) في 11/ 5/ 2014 على تحديد سعر المتر المربع من قطع الأراضي المقترح إتاحتها للشركة المصرية السعودية للتعمير لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5 - 9275) بتاريخ 30/ 6/ 2014 بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (1) بتاريخ 25/ 6/ 2014 قرار رقم (1/ 06/ 14/ 45) بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصري في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1278/ د) بتاريخ 18/ 9/ 2014 بموافقة وزارة المالية على نقل أصول بعض قطع الأراضي بمدن القاهرة الجديدة (68 فدانا) - دمياط الجديدة (17.7 فدان) - أسيوط الجديدة (11.33 فدان) من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصري في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1484/ د) بتاريخ 11/ 11/ 2014 بشأن ترتيب الأوضاع المالية لهذا الموضوع بأن تتم المحاسبة المالية بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لنظام نقل الأصول وطبقا لشهادة صادرة بذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض رقم (5) بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة المحرر بتاريخ 16/ 11/ 2014 بين الجهاز وممثلي الشركة بمساحة 74340م2، بما يعادل 17.7 فدان؛
وعلى مذكرة السيد وزير المالية المعروضة على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 1/ 2015 لإعادة عرض موضوع تخصيص الأراضي عاليه على مجلس الوزراء لدخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصة العينية من الأراضي المشار إليها عاليه للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير بدلا من وزارة المالية؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (280) بتاريخ 22/ 3/ 2015 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13) بتاريخ 22/ 3/ 2015 على منح الشركة السعودية المصرية للتعمير مهلة (3) أشهر لتقديم المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري للمشروع وفي حالة الالتزام تستكمل إلى (6) أشهر لاستخراج القرار الوزاري والتراخيص؛
وعلى موافقة السيد أ د. م. الوزير بتاريخ 20/ 4/ 2015 على العرض على مجلس إدارة الهيئة بدخول الهيئة بحصة عينية بالأراضي المشار إليها وتمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضي تكون مملوكة للهيئة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (20844) بتاريخ 14/ 6/ 2015 والذي يفيد أنه بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (84) بتاريخ 6/ 5/ 2015 تمت الموافقة على دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة عينية بالأراضي التي تمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضي تكون مملوكةً للهيئة والموافقة على تسجيل كامل الأراضي للشركة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (28480) بتاريخ 23/ 8/ 2015 مرفقا به البروتوكول الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير على هيئة حصة عينية ممثلة في ثلاث قطع أراض بمساحة 100 فدان بكل من مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وطلب استكمال إجراءات استصدار القرارات الوزارية لقطع الأراضي عاليه في ضوء هذا البروتوكول؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (410286) بتاريخ 6/ 9/ 2015 لزيادة الكثافة السكانية بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة لإقامة قرية سياحية عليها لتكون 55 فردا/ فدان، بدلا من 30 فردا/ فدان؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (35354) بتاريخ 22/ 10/ 2015 والذي يفيد بأن المرافق بالمنطقة تتحمل الكثافة بواقع 55 فردا/ فدان، بدلا من 30 فردا/ فدان؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (6265) بتاريخ 14/ 2/ 2016 بشأن المستندات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير اللازمة للدراسة الاقتصادية لمشروع الشركة بقطعة الأرض عاليه بمدينة دمياط الجديدة والمنتهي إلى التنبيه باللازم في ضوء المستندات المقدمة وطبقا للقواعد؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (21659) بتاريخ 22/ 5/ 2016 والذي يفيد بأنه طبقا لكتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (3205) بتاريخ 17/ 5/ 2016 فإن طاقة الأعمال المنفذة بمأخذ المياه تستوعب تلك الزيادة وإنه لا مانع من زيادة الكثافات بمنطقة القرى السياحية شرق المدينة من 30 ش/ ف إلى 55 ش/ ف وذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال المطلوبة لتوسعات محطة التنقية وتدعيمات الخطوط طبقا لمراحل الإشغال المختلفة وعلى ضوء توصيات تقرير الاتزان الهيدروليكي المعد من قبل استشاري المدينة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات للسيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم (30304) بتاريخ 26/ 7/ 2016 للإفادة عن قيمة العلاوة المستحقة لتدعيم شبكات وخطوط المرافق الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمنطقة القرى السياحية شرق المدينة طبقا لكتاب جهاز المدينة رقم (3640) في 11/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم (36019) بتاريخ 31/ 8/ 2016 والذي يفيد بتحديد التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق فقط التي سيتم تدعيمها والتي تم احتسابها طبقا للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما ورد من جهاز مدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمشروع الشركة السعودية المصرية للتعمير بمنطقة القرى السياحية بدون أعمال شبكات الكهرباء بواقع 23ج/ م2؛
وعلى موافقة الشركة الواردة برقم (412850) بتاريخ 4/ 9/ 2016 على سداد مبلغ 1709820 جنيها طبقا للمطالبة عاليه نظير الأعمال المطلوبة لتدعيم أعمال المرافق والتي تخص مشروع الشركة بمنطقة القرى السياحية لزيادة الكثافة السكانية المطلوبة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (579) بتاريخ 27/ 9/ 2016 باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان المخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير لإقامة مشروع عمراني متكامل بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة متضمنا فندقا بقطعة الأرض خدمات (1) وتم حساب الكثافة السكانية للفندق ضمن الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع طبقا للقرار الوزاري رقم 442 لسنة 2009؛
وعلى طلب الشركة الوارد برقم (46974) بتاريخ 8/ 5/ 2017 بزيادة مساحة منطقة الخدمات بالمشروع (الفندق) لتكون (14%) بدلا من (12%) طبقا لما ورد بالقرار الوزاري للمشروع؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1) بتاريخ 5/ 7/ 2017 محضر رقم (6) بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة لزيادة مساحة منطقة الخدمات لتكون بنسبة (14%) بدلا من (12%) وبنشاط فندق، مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار اللجنة سالف الإشارة، مع العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لحساب قيمة العلاوة المقررة وأخذ تعهد على الشركة بسداد قيمة العلاوة المقررة؛
وعلى كتاب السادة مكتب سباين للعمارة والتخطيط البيئي مفوضا عن الشركة السعودية المصرية للتعمير رقم (412441) بتاريخ 26/ 8/ 2017 مرفقا به المخطط المعدل لمشروع الشركة على قطعة الأرض المخصصة لها رقم (5) بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب السادة مكتب سباين للعمارة والتخطيط البيئي مفوضا عن الشركة السعودية المصرية للتعمير رقم (414051) بتاريخ 1/ 10/ 2017 مرفقا به عدد 7 (سبع) نسخ من المخطط المعدل لمشروع الشركة على قطعة الأرض المخصصة لها رقم (5) بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (7485) بتاريخ 15/ 10/ 2017 بشأن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض وموقف العلاوات المقررة لها؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزاري للمشروع عاليه بتاريخ 7/ 11/ 2017؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (8387) بتاريخ 14/ 11/ 2017 بشأن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض وموقف سداد الشركة للعلاوات المقررة عن المشروع بقطعة الأرض عاليه؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 23/ 11/ 2017 بسداد قيمة العلاوة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة بشأن زيادة مساحة منطقة الخدمات بالمشروع لتصبح (14%) بدلا من (12%) طبقا لموافقة لجنة التخطيط والمشروعات في هذا الشأن؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 23/ 11/ 2017 بسداد قيمة العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط فندق بالمشروع؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 23/ 11/ 2017 بعدم تعارض التعديلات المقدمة مع كافة بنود العقود المبرمة بين الشركة ومالكي الوحدات بالمشروع، وأنه لم يتم البيع أو التصرف في وحدات منطقة التعديل بالمشروع، وأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة دمياط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير لاعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة وفقا لأحكام
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/ 12/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــــــــــــرر:

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد المخطط العام لمشروع الشركة السعودية المصرية للتعمير بمساحة 17.7 فدان بقطعة الأرض رقم (5) بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة بغرض إنشاء مشروع عمراني متكامل مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 17.7 فدان، أي ما يعادل 74340م2.
مكونات المشروع:
1- تبلغ المساحة المخصصة للأراضي السكنية 7.11 فدان، بما يعادل 29846.72م2، وتمثل نسبة (40.15%) من إجمالي مساحة أرض المشروع مقسمة كالتالي:
(أ) مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (عمارات) 4 أفدنة، بما يعادل 16782.22م2، وتمثل نسبة (22.57%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(ب) مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (تاون هاوس) فدانان، بما يعادل 8402.50م2، وتمثل نسبة (11.31%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(جـ) مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (فيلات)1.11 فدان، بما يعادل 4662م2، وتمثل نسبة (6.27%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ المساحة المخصصة لأراضي الخدمات 2.477 فدان، أي ما يعادل 10407.50م2، وتمثل نسبة (14%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء والممرات 4.093 فدان، بما يعادل 17240.78م2، وتمثل نسبة (23.20%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية 3.25 فدان، بما يعادل 13630م2، وتمثل نسبة (18.33%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 0.77 فدان، بما يعادل 3215م2، وتمثل نسبة (4.32%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الاشتراطات البنائية العامة للمشروع:
1- إجمالي المساحات المبنية المسموح بها بالمشروع لا يزيد عن (22.5%) من إجمالي مساحة المشروع.
2- الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع لا تزيد عن 55 فردا / فدان طبقا لموافقة قطاع التنمية وتطوير المدن بالكتاب رقم (21655) في 22/ 5/ 2016، وبشرط سداد الشركة لقيمة العلاوة التي تقررها اللجان المختصة بالهيئة نظير تدعيم شبكات وخطوط المرافق الرئيسية بالمدينة طبقا لكتاب الجهاز رقم (3640) في 11/ 6/ 2016، وبشرط قيام الشركة بسداد مبلغ قدره 1709820 جنيها (فقط وقدره مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وعشرون جنيها مصريا لا غير) وذلك قيمة التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق التي سيتم تدعيمها طبقا لكتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم (36019) في 31/ 8/ 2016 فقط وبدون شبكات الكهرباء والتي تم احتسابها طبقا للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما ورد من جهاز المدينة وطبقا للتعهد المقدم من الشركة الوارد برقم (412850) في 4/ 9/ 2016 لسداد المبالغ المستحقة بعاليه.
3- إجمالي مساحة منطقة الخدمات من (8%) إلى (12%) من إجمالي مساحة المشروع، وتم موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1) لشهر يوليو لسنة 2017 محضر اجتماع رقم (6) بتاريخ 5/ 7/ 2017 على زيادة نسبة الخدمات بالمشروع من (12%) إلى (14%) وذلك على حساب المنطقة الخضراء شمال قطعة الأرض المخططة كفندق وبشرط التزام الشركة بسداد العلاوة المقررة طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009
4- يتم توفير مكان انتظار بمعدل مكان انتظار لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات، وبالنسبة للخدمات يتم توفير مكان انتظار بمعدل مكان لكل 25م2 مبان مغلقة بالخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
5- يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م من جميع الجهات داخل أرض المشروع حتى حد المباني.
6- تلتزم الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه المعالجة لزوم حمامات السباحة والمياه المعالجة لزوم أعمال تنسيق الموقع.
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان:
1- نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن (50%) من إجمالي مساحة المشروع.
2- يتم ترك مسافة لا تقل عن 50م بين العمارات وفيلات أي مشروع مجاور - إن وجد - .
3- يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات.
أولا - أراضي إسكان العمارات:
مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (عمارات) 4 أفدنة، بما يعادل 16782.22م2، وتمثل نسبة (22.57%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقا لجدول النماذج المعمارية التالي:
رقم وشكل النموذج التكرار مساحة الدور إجمالي مساحة عدد الوحدات إجمالي عدد الارتفاع
الأرضي م2 الدور الأرضي م3
(F.P) (F.P) أرضي متكرر الوحدات
ع1 2 891 1782 8 8 32 أرضي . أول
ع2 2 1130 3260 8 8 32
ع3 2 1170 3510 6 18 72 أرضي . 3 أدوار
الإجمالي 7 7552 136
الاشتراطات البنائية للعمارات:
1- لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي على قطعة الأرض (F.P) عن (45%) من مساحة قطعة الأرض.
2- ارتفاع العمارات أرض + دور واحد ما عدا الصف الأخير الموازي للطريق الخارجي أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13م، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة.
3- الردود: يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين العمارات السكنية وبعضها وفي حالة عدم وجود فتحات يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين هذه الواجهات طبقا لموافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (7) لشهر يوليو لسنة 2015 بمحضر رقم (6) في 7/ 7/ 2015
4- الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات للعمارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
ثانيا - أراضي إسكان الفيلات المتصلة (تاون هاوس):
مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (تاون هاوس) فدانان، بما يعادل 8402.50م2، وتمثل نسبة (11.31%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقا لجدول النماذج المعمارية للتاون هاوس التالي:
رقم وشكل النموذج التكرار مساحة الدور إجمالي مساحة عدد الوحدات إجمالي عدد الارتفاع
الأرضي م2 الدور الأرضي م3
(F.P) (F.P) أرضي متكرر الوحدات
ت1 2 436 873 4 - 8
ت2 2 436 873 4 - 8 أرضي . أول
ت3 2 436 1393 4 - 12
ت4 1 324 324 2 - 2
الإجمالي 8 3361 36
ثالثا - أراضي إسكان الفيلات المنفصلة:
مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (فيلات) 1.11 فدان، بما يعادل 4662م2، وتمثل نسبة (6.27%) من إجمالي مساحة أرض المشروع:
رقم وشكل التكرار مساحة مساحة الدور الأرضي إجمالي مساحة الدور عدد الوحدات إجمالي الارتفاع
النموذج القطعة م2 (F.P) الأرضي م3 (F.P) مساحة قطع الأراضي
ن1 9 518 200 1800 9 4662 أرضي . أول
الإجمالي 9 1800 9 4662
الاشتراطات البنائية لأراضي التاون هاوس والفيلات المنفصلة:
1- النسبة البنائية (F.P) لا تزيد عن (40%) من مساحة قطعة الأرض.
2- أقصى ارتفاع لجميع مباني الفيلات والتاون هاوس أرضي + أول فقط، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة.
3- الردود: أمامي 4 أمتار، خلفي 6 أمتار، جانبي 3 أمتار.
4- الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات للفيلات والتاون هاوس بواقع سيارة لكل وحدة وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
رابعا - الاشتراطات البنائية للأراضي المخصصة للخدمات:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لأراضي الخدمات 2.477 فدان، أي ما يعادل 10407.50م2، وتمثل نسبة (14%) من إجمالي مساحة أرض المشروع، وطبقا للأنشطة والاشتراطات المحددة بالجدول التالي:
المنطقة النشاط المساحة الارتفاع النسبة الردود
م2 فدان البنائية
منطقة خدمات 1 فندق 10289.50 2.474 أرضي + دورين 20% 6 أمتار من جميع الجهات
منطقة خدمات 2 غرف أمن 18 0.002 دور أرضي فقط - -
الإجمالي 10407.50 2.477 - - -
1- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود .. إلخ) لكل نشاط طبقا للاشتراطات الجاري تطبيقها بالهيئة بالمشروعات الاستثمارية.
2- تلتزم الشركة بسداد العلاوة التي تقررها اللجان المختصة بالهيئة نظير إقامة نشاط فندق بمنطقة الخدمات رقم (1) بالمشروع وكذا نظير زيادة مساحة أرض الفندق
لتصل إلى (14%) بدلا من (12%).
3- يتم توفير موقف انتظار سيارة لكل 25م2 مبان مغلقة بالخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
جدول إجمالي المساحات المبنية بالمشروع:
النشاط المساحة (F.P) م2 النسبة البنائية ملاحظات
إسكان عمارات 7552 10.16%
فيلات 1800 2.42%
تاون هاوس 2361 4.52%
إجمالي المساحات المبنية للإسكان (F.P)
12713 17.10%
إجمالي المساحات المبنية بالخدمات (F.P)
2081.5 2.80%
بالتفويض عن الشركة
بركات رمضان إبراهيم

مادة رقم 1

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان، بما يعادل 74340م2 (فقط أربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعون مترا مربعا لا غير) والمخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير لإقامة مشروع عمراني متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بين الشركة ومالكي / قاطني الوحدات في المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير زيادة نسبة المساحة المخصصة للخدمات بالمشروع المعدل من (12%) إلى (14%) والتي يتم تحديدها بواسطة اللجان المختصة.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المسموح بها وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع (13م).

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2016 باعتماد التخطيط والتقسيم، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بسداد قيمة علاوة التخديم من الخارج نظير السماح بنشاط الفندق وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 10

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) منه وفقا للشروط المرفقة.

مادة رقم 11

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة السخانات الشمسية لتغذية الوحدات بالمياه الساخنة.

مادة رقم 12

يحظر على الشركة صرف مياه الصرف الصحي في البحر وتلتزم بتزويد المشروع بمحطة معالجة للصرف الصحي.

مادة رقم 13

تلتزم الشركة بتدبير وسيلة لتجميع القمامة والتخلص منها بطريقة صحيحة.

مادة رقم 14

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار ووفقا للكود المصري للجراجات.

مادة رقم 15

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.