مادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة 2 إصدار
يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 696 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 1 إصدار
تسري أحكام لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التحقيق للموظفين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المرفقة على جميع الموظفين بالهيئة حتى شاغلي وظيفة كبير من درجة مدير عام وفيما لم يرد به نص خاص تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ديباجة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 696 لسنة 2010 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات؛
وعلى رأي قسم التشريع بمجلس الدولة؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء إحالة أي من العاملين الذين تسري في شأنهم هذه اللائحة إلى التحقيق، وذلك في المخالفات التي تقع منهم أثناء العمل أو بسببه.
مادة رقم 2
تختص الإدارة القانونية بالهيئة دون غيرها بإجراء التحقيق مع العاملين بالهيئة في المخالفات الإدارية التي تقع منهم أثناء العمل أو بسببه، ماعدا تلك التي تختص بها النيابة الإدارية طبقا للقانون أو التي تظهر من التحقيق المبدئي أنها من اختصاص النيابة الإدارية فتحال إليها للاختصاص، وتكون الإحالة للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي يرى إحالتها إليها بناء على قرار من السلطة المختصة.
مادة رقم 3
يكون توقيع الجزاء على العاملين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة وفقا للجداول المرفقة، وفيما لم يرد بشأنه نص بهذه الجداول يكون للسلطة المختصة بالتأديب تحديد المخالفة والجزاء المناسب لها طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، على أن يراعى في تقدير الجزاء الملابسات والظروف التي وقعت فيها المخالفة والآثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وإنتاجية العامل.
مادة رقم 4
يكون توقيع الجزاء في الحدود المنصوص عليها بين الحدين الأدنى والأقصى وفقا لظروف وملابسات كل مخالفة حسبما يسفر عنه التحقيق، على أن يراعى تشديد الجزاء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في حالة تكرار المخالف المخالفة ذاتها في العام ذاته، كما لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على فعل واحد إذا شكل هذا الفعل أكثر من مخالفة، حيث يوقع في هذه الحالة الجزاء الأشد.
وللسلطة المختصة النزول عن الحد الأدنى للجزاء المنصوص عليه بالجداول المرفقة إذا ما قدرت ذلك.
مادة رقم 5
لا يجوز أن يزيد الخصم من الأجر عن ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
مادة رقم 6
لا يترتب على توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام أي آثار أخرى تتعلق بالمستحقات المالية التي تصرف للعامل المجازي، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.
مادة رقم 7
لا يخل توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بمسئوليتهم عن تحمل تبعة الأضرار التي ترتب على وقوع المخالفات في الأحوال المقررة قانونا في اللوائح المالية، كما لا يخل توقيع هذه الجزاءات بحق الرجوع عليهم بما التزمت به الهيئة من تعويضات للغير نتيجة لوقوع المخالفات متى ثبت أن الخطأ كان شخصيا.
مادة رقم 8
يكون التظلم من الجزاء للسلطة المختصة وذلك في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الجزاء، أو من تاريخ علم المتظلم به، وفي هذه الحالة يجب على المتظلم إثبات تاريخ العلم بالقرار إذا كان لاحقا لتاريخ صدوره، ويجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية:
(أ) اسم المتظلم ثلاثيا ووظيفته وعنوانه.
(ب) رقم القرار المتظلم منه وتاريخه.
(جـ) موضوع التظلم بإيجاز والأدلة والوقائع الجديدة التي بني عليها هذا التظلم إن وجدت.
مادة رقم 9
دون الإخلال بالقوانين واللوائح المالية تؤول حصيلة الخصومات المالية الناتجة عن الجزاءات الصادرة في حق العاملين بالهيئة إلى الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة على أن يتم تنظيمها وصرفها من خلال لجنة مشكلة من السادة مديري الشئون القانونية، الشئون المالية، الشئون الإدارية، شئون العاملين وذلك تحت إشراف رئاسة الهيئة.
مادة رقم 10
يثبت المحقق بمجرد إحالة مذكرة البلاغ إليه ملخصا وافيا بمضمون البلاغ أو الواقعة محل التحقيق بعد دراستها وفحصها، وكذا اسم طالب التحقيق أو المبلغ في محضر يذيله بتوقيعه مع تحديد أقرب موعد للتحقيق ويخطر به كتابة العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفة ويتضمن الإخطار استدعاءه لسماع أقواله مع تحديد موضوع المخالفة المنسوبة إليه والسلطة التي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ الإحالة، والزمان والمكان، واسم المحقق، وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم.
مادة رقم 11
إذا امتنع العامل المحال للتحقيق عن الحضور رغم إخطاره كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام عمل بالموعد الجديد، فإذا تخلف عن الحضور أو رفض العامل تسلم أمر الاستدعاء، ويؤشر على أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق، وتسير جهة التحقيق في استكمال إجراءات التحقيق والبت في الموضوع.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم العامل الإخطار.
مادة رقم 12
يجب أن يتم التحقيق كتابة وأن يتم بطابع السرية، ويقوم المحقق بتسجيل كل إجراء يتخذه في محضر مرقم بأرقام مسلسلة يذكر به تاريخ وساعة ومقر فتح المحضر، واسم المحقق وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر، ويثبت التحقيق، ويذيل كل ورقة بتوقيعه، ويسبق سؤال كل من المستدعي للتحقيق أو الشاهد بيان اسمه رباعيا وسنه ووظيفته، ودرجته، ومحل إقامته، ويتم سماع أقوال الشهود بعد حلف اليمين ويجب على المحقق أن يوقع كل ملاحظة أو مواجهة تتم بين الشهود أو بين العامل المنسوب إليه المخالفة والشهود، ويكون ذلك دون تحشير أو شطب، وإذا أوقع خطأ فيوضع بين قوسين وتكتب كلمة (صحح) ويوقع منه، ويجب أن يتضمن المحضر توقيع أو ختم أو بصمة كل من تسمع أقواله في التحقيق بعد تدوينها، فإذا امتنع أثبت المحقق ذلك في محضره مع تسجيل ما قد يبديه من أسباب مع تقرير مسئوليته التأديبية في حالة عدم وجود مبرر قانوني مقبول للامتناع.
مادة رقم 13
لا يجوز لمن يستدعى للإدارة القانونية لسماع أقواله سواء كان محالا إلى التحقيق أو شاهدا أن يتخلف عن الحضور في الميعاد المحدد، ما لم يكن في إجازة حصل عليها في تاريخ سابق على الاستدعاء، أو إذا اقتضت ظروف العمل التخلف عن الحضور، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتقدم العامل باعتذار عن الحضور قبل الموعد المقرر بأربع وعشرين ساعة على الأقل موضحا الأسباب المبررة لتخلفه مؤيدا من رئاسته وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
مادة رقم 14
مع عدم الإخلال بالمادة (13) من هذه اللائحة، يجوز التصرف في التحقيق دون سماع أقوال من تخلف عنه إذا تكرر استدعاؤه ولم يحضر دون أسباب تقبلها جهة التحقيق.
مادة رقم 15
إذا اقتضت ظروف وإجراءات التحقيق الاطلاع على أي مستندات منتجة في التحقيق فيجب على من في حوزته هذه المستندات أن يمكن المحقق من الاطلاع عليها لإرفاقها أو صور منها بأوراق التحقيق مع التأشير من المحقق بما يفيد ذلك وإلا تعرض من يمتنع عن ذلك للمساءلة القانونية.
مادة رقم 16
إذا لم يتضمن البلاغ أو الشكوى نسبة مخالفة محددة إلى عامل معين فتسمع أقوال الشاكي أو المبلغ، فإذا أسفر التحقيق عن نسبة مخالفة محددة إلى عامل معين وجب استجوابه ومواجهته بما يكون قد تجمع من أدلة أو قرائن أسفر عنها التحقيق وتحقيق أوجه دفاعه، على أن تكون مواجهة المخالف بما هو منسوب إليه على نحو دقيق دون لبس أو غموض أو وصف عام، فإذا أقر بما هو منسوب إليه فعلى المحقق إثبات ذلك مع استجوابه تفصيلا، أما إذا نفى المخالف ما هو منسوب إليه فعلى المحقق مواجهته بأدلة الإثبات والتحقق من دفاعه وأدلته وشهود نفيه، وفي جميع الأحوال يتناول التحقيق ما يكتشف من مخالفات ولو لم يتضمنها قرار الإحالة.
مادة رقم 17
يكون للعامل المحال للتحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.
مادة رقم 18
للمحقق أن يقوم بإجراء معاينة لمكان الواقعة وإثبات نتيجة المعاينة على وجه الدقة في المحضر أو في محضر مستقل، وللمحقق أيضا الانتقال إلى أي جهة إذا اقتضى التحقيق ذلك للاطلاع على الأوراق أو لسؤال أشخاصا تعذر حضورهم بسبب المرض ونحوه، وفي حالة الاطلاع على السجلات والأوراق يجب إثبات ذلك في المحضر بملخص واف والتأشير على كل ورقة يطلع عليها بكلمة (نظر) مع التوقيع وإثبات تاريخ الاطلاع كما يمكن ضم ملف الأوراق أو السجلات للمحضر أو أية أوراق يستلزم التحقيق التحفظ عليها، ويجوز للمحقق أن يطلب صورا من أية أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة إلى عدم إرفاقها.
وفي جميع الأحوال إذا تبين للمحقق شبهة تزوير في ورقة من الأوراق أو في أحد السجلات أو الملفات التي اطلع عليها فعليه أن يقوم بالتحفظ عليها إلى أن يتم التصرف في التحقيق واتخاذ ما يلزم في شأنها من إجراءات طبقا للقانون.
مادة رقم 19
للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى التحقيق معهم الاستماع إلى الشهود، ويجب على كل من يستدعى لسماع شهادته من العاملين أن يبادر إلى ذلك، فإن امتنع عن الحضور أو تخلف بغير عذر مقبول يعتبر ذلك التخلف خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفي مما يستوجب مساءلته، أما إذا كان الشاهد من العاملين بجهة إدارية أخرى فيجوز للمحقق أن يقترح إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، كما يجب إثبات صلة الشاهد بالعامل المنسوب إليه المخالفة، وإذا تعذر سماع أحد الشهود يجوز للمحقق أن يطلب منه مذكرة موقعة منه بمعلوماته عن الوقائع موضوع التحقيق، وتضم المذكرة بعد التأشير عليها بالنظر والإرفاق وإثبات مضمونها في محضر التحقيق.
مادة رقم 20
إذا كشف التحقيق عن شبهة وقوع جريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب على المحقق عرض الموضوع فورا على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة واستكمال التحقيق، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق جهة الإدارة في توقيع الجزاء التأديبي عما يثبت في حق المخالف في مخالفات إدارية، ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
مادة رقم 21
إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق مع أحد العاملين تقتضي وقفه احتياطيا عن العمل فعليه أن يعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبرراته والمدة التي يقدرها للإيقاف بما لا يجاوز ثلاثة أشهر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
مادة رقم 22
لا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر، إلا بموافقة السلطة المختصة.
مادة رقم 23
على المحقق فور انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بنتيجة التحقيق، وتعرض على السلطة المختصة بالتصرف، على أن تتضمن الآتي:
(أ) بيانا وافيا بموضوع البلاغ أو الشكوى والتحقيق فيما تضمنه من مناقشة الوقائع والأدلة المطروحة، مع بيان مدى صحة كل واقعة ومدى نسبتها إلى عامل معين وما تنطوي عليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي بما يخلص إلى تحديد الوصف القانوني أو الوقائع موضوع التحقيق ومواد الإسناد بالنسبة إلى كل مخالفة على حدة والظروف المشددة أو المحققة للواقعة أو الوقائع محل التحقيق، وذلك حال الانتهاء إلى ثبوت المخالفة.
(ب) الرأي الذي ينتهي إليه من حيث تقرير المسئولية أو الحفظ أو الإحالة إلى النيابة الإدارية أو إلى النيابة العامة.
وإذا انتهى الرأي إلى تقرير مسئولية العامل يتعين التوصية بالجزاء المناسب الذي تراه سلطة التحقيق.
مادة رقم 24
يكون حفظ التحقيق مؤقتا أو قطعيا للأسباب الآتية:
أولا- الحفظ المؤقت:
(أ) لعدم معرفة الفاعل.
(ب) لعدم كفاية الأدلة.
ثانيا- الحفظ القطعي:
(أ) لعدم صحة المخالفة المنسوبة للعامل.
(ب) لعدم ثبوت المخالفة في حق العامل.
(جـ) لعدم أهمية المخالفة التي ارتكبها العامل.
(د) لسابقة الفصل في موضوع المخالفة.
(هـ) للإعفاء من الجزاء تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة رقم (58) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
(و) لسقوط الدعوى التأديبية طبقا لنص المادة (68) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
(ز) إعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في المجال التأديبي.
(حـ) وفاة العامل المنسوب إليه المخالفة.