ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 29/ 1/ 2018 لجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور المشهرة برقم (534) بتاريخ 10/ 7/ 1988؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛
قرر:
Having considered the provisions of Law No. 84 of 2002 concerning associations and civil institutions and its executive regulations and the amendments thereto;
And the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting held on 29/1/2018 for the Muslim Family Association in Damanhour, which is known as No. (534) dated 10/7/1988;
And the memorandum of management of associations and federations in the Directorate;
he decided:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناء على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد (مستلزمات ودواء) والمشكلة بالبند (3) من القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، من كل من:
1- الأستاذ الدكتور/ عمر هيكل - استشاري الجهاز الهضمي والكبد - الأكاديمية الطبية العسكرية.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد رمضان عبد الرحمن - أستاذ أمراض الباطنة والكبد - جامعة عين شمس.
3- الأستاذ الدكتور/ نعمان الجارم - أستاذ الجهاز الهضمي والكبد - جامعة القاهرة.
4- الأستاذ الدكتور/ محمود عبد المجيد عثمان - أستاذ أمراض الباطنة والكبد - جامعة عين شمس.
5- الأستاذ الدكتور/ قدري السعيد - أستاذ أمراض الباطنة والكبد - جامعة عين شمس، والمدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
6- الأستاذ الدكتور عميد معهد الكبد (بصفته أو من ينوب عنه).

مادة رقم 1

ديباجة
تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، على النحو التالي:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
إنشاء نادي صحي - إنشاء دار للمسنين - إنشاء دار للأيتام - إنشاء ناد رياضي.
Amendment of the Statute of the Muslim Family Association in Damanhour, as follows:
Amendment of Article 3 - Add the following activities:
Establishment of a health club - Establishment of a home for the elderly - Establishment of an orphanage - Establishment of a sports club.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مادة رقم 2

ديباجة
على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.
The Directorate of Associations and Federations in the Directorate shall implement the provisions of this resolution, notify the concerned authorities and publish the Egyptian facts.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ