مادة رقم 1
تعدل المساحة المخصصة لصالح وزارة الصحة والسكان، خلف مستشفى الصدر بدمنهور (تقسيم عقدة والنجا) بمحافظة البحيرة، لإقامة المركز الإقليمي لنقل الدم عليها ، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2741 لسنة 2015 المشار إليه لتصبح (1136.5) م2 بدلا من (1211)م2 ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأخرة سنة 1439 هـ
(الموافق 12 مارس سنة 2018 م )