ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الآثار؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم1

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 293 (مائتان وثلاثة وتسعون) قطعة أثرية وبيانها كما يلي:
1- المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية عدد 23 قطعة.
2- متحف مكتبة الإسكندرية عدد 12 قطعة.
3- المتحف البحري بالإسكندرية عدد 209 قطعة.
4- المتحف المصري عدد 18 قطعة.
5- المتحف القومي بالإسكندرية عدد 31 قطعة.
وذلك لعرضها بمعرض "أوزيريس - أسرار مصر الغارقة" ليعرض في:
1- متحف سانت لويس بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري في الفترة من 21/ 3/ 2018 إلى 9/ 9/ 2018
2- متحف مركز مينوبوليس للفن بمدينة مينوبوليس بولاية مينسوتا في الفترة 28/ 10/ 2018 إلى 14/ 4/ 2019 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

مادة رقم2

تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سليمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

مادة رقم3

تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل المعهد الأوروبي للآثار الغارقة جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.

مادة رقم4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.