مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1400م2 (تبرع المواطن/ علي عبد الوهاب عبد الهادي علي) بالقطعة رقم (18) بحوض الرمال رقم (6) بعزبة أبو بريدعة - قرية طوخ الخيل - مركز ومدينة المنيا - بالمجان - لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية - لإقامة مدرسة عبد الوهاب عبد الهادي علي الثانوية عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الآخرة سنة 1439 هـ
( الموافق 12 مارس سنة 2018 م )