مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 275.70م2 بالقطعة رقم (139) حوض الجنينة رقم (13) - زمام ميت المخلص بشرشابة - مركز زفتى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة نقطة شرشابة عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الآخرة سنة 1439 هـ
( الموافق 12 مارس سنة 2018 م )