مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000م2، بالشطر العاشر، تقسيم زهراء المعادي - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف، لإقامة مسجد عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1439 هـ
(الموافق 2 ابريل سنة 2018 م )