مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000م2، بالشطر العاشر، تقسيم زهراء المعادي - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف، لإقامة مسجد عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1439 هـ
(الموافق 2 ابريل سنة 2018 م )