ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
ووفق علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد / محمد جمال محمد أبو عش - من مواليد إسرائيل بتاريخ 23 /4 / 1996 ، وذلك لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول علي إذن سابق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 18 ابريل سنة 2018 م )