ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 90م2 بالقطعة رقم (9) بحوض المفادنة رقم 6، زمام ناحية طملاي - مركز منوف - محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1439 هـ
( الموافق 2 أبريل سنة 2018 م )