ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنين/ سليمان محمد سليمان، زينب محمد علي) بمساحة (3 قراريط و8 أسهم) بحوض المنيل رقم (1) بالقطع أرقام (22، 27)، بزمام قرية العطف - مركز الباجور - محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.