ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2009 بشأن الموافقة على تغيير غرض استخدام وإعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة لإقامة مجمع لمعالجة الغازات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم1
يعاد تخصيص مساحة 125 فدانا ( تعادل 525000 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة, وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة, وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رقم2
تودع بمأموريات الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة السابقة.
مادة رقم3
يعاد تخصيص مساحة (9 أفدنة و16 قيراطا و3 أسهم) تعادل 40636 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز بدر بمحافظة البحيرة, وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة البحيرة, لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية المختلفة نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة, وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رقم4
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2009 المشار إليه.
مادة رقم5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.