مادة رقم1

يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة أجا - محافظة الدقهلية طبقا للمذكرة والخريطة.

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.