مادة رقم1
يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة أجا - محافظة الدقهلية طبقا للمذكرة والخريطة.
مادة رقم2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.