ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للمواني البرية والجافة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 بشأن حظر تقاضي أية رسوم إضافية في المواني البحرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2453 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للمواني؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للمواني بجلسته المعقودة بتاريخ 27/ 3/ 2018؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 المشار إليه النص التالي:
"يستمر العمل بالمواني بنظام الورادي 24 ساعة بالنسبة للصادرات والواردات ، دون تحصيل أي مقابل إضافي ، ويطبق ذلك علي جميع الجهات والأجهزة العاملة داخل الميناء " .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 26 ابريل سنة 2018 م )