ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 13 و14 و16 و17 لسنة 2017 بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقا لمحاضر الاجتماعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى محضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات بتاريخ 18/ 2/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 3/ 2017؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تثبت نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتي صدر بشأنها قرارات مجلس الوزراء أرقام 13 و14 و16 و17 لسنة 2017 المشار إليها، وذلك عند تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك خلال الفترة من 1/ 6/ 2017 وحتى 30/ 11/ 2017 أثناء حساب جداول نسب التعويضات عن الأعمال المختلفة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.