ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد خالد إسماعيل زكي - وآخرهم السيد/ محمد عادل علي أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.