ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسة والجمعيات التالية:
المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي - المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 553 لسنة 2009
جمعية المحافظة على القرآن الكريم والنهضة الاجتماعية بالباجور - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت رقم 132 لسنة 1966
جمعية آل العزائم - مركز ههيا - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت رقم 483 لسنة 1981
جمعية رعاية الأيتام وتنمية الطفولة بدمنهور - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة تحت رقم 655 لسنة 1993

مادة رقم 2

تتمتع كل من المؤسسة والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسة والجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 رجب سنة 1439 هـ
(الموافق 7 ابريل سنة 2018 م )