ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 ؛
وعلي ما عرضه وزير الداخلية ؛
وعلي موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ محمد حسين منصور دويعر (من مواليد فلسطين بتاريخ 27/ 5/ 1985 - فلسطيني الأصل) السابق اكتسابه لها بتاريخ 22/ 9/ 2013 بوصفه من أبناء الأم المصرية ، وذلك لانقطاعه عن الإقامة في البلاد لمدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رجب سنة 1439 هـ
(الموافق 9 ابريل سنة 2018 م )