مادة رقم 1
ووفق على إنشاء كليتين للبنات، إحداهما للطب، والأخرى للصيدلة بفرع جامعة الأزهر بأسيوط.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رجب سنة 1439 هـ
(الموافق 9 ابريل سنة 2018 م )