مادة رقم 1

ووفق على إنشاء كليتين للبنات، إحداهما للطب، والأخرى للصيدلة بفرع جامعة الأزهر بأسيوط.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رجب سنة 1439 هـ
(الموافق 9 ابريل سنة 2018 م )