مادة رقم1
توفق أوضاع عدد (103) كنيسة وعدد (64) مبنى بإجمالي عدد (167) كنيسة ومبنى ـ المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثليين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة ، المبينة بالجدولين المرفقين رقمي (1) ، (2) .
مادة رقم2
تلتزم الجهات القائمة علي شئون التنظيم باتخاذ الإجراءات بشأن التصريح باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم (1) ، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذه التصاريح .
مادة رقم3
ووفق علي إقامة الشعائر بالنسبة للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم (2) وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة قانونا للهدم وإعادة البناء والترميم طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن ، ويلتزم السادة المحافظون المهنيون بتسهيل ذلك .
مادة رقم4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق أول مايو سنة 2018 ) .