مادة رقم1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 580م2 ( تبرع المواطنين / ماهر جلال عبد اللطيف ، محمد عراقي عبد اللطيف ) بحوض الغزالي نمرة (5) ضمن القطعة (53) بقرية أولاد نجم القبلية مركز نجع حمادي محافظة قنا لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا بالمجان ، لإقامة جناح جديد لمدرسة الساحل الابتدائية عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1439 هـ
( الموافق 2 أبريل سنة 2018 م )