ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 763 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم1

يشكل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة أربع سنوات برئاسة السيد/ أمير نبيل جميل إبراهيم وعضوية كل من:
1- السيد المستشار/ يسري هاشم سليمان الشيخ - نائب رئيس مجلس الدولة.
2- السيد/ إبراهيم عبد العال السجيني - ممثلا لوزارة التجارة والصناعة.
3- السيد/ كريم سيد جمعة عبد الحليم - ممثلا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
4- السيد/ باهر محمد أمين غازي - من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون
5- السيد/ محمد طلال عاطف الفار - من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون
6- السيد/ خالد منير حسنين الفقي - من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون
7- السيد/ خالد محمد علي مصطفى - ممثلا للاتحاد العام للغرف التجارية.
8- السيد/ أحمد عبد الحميد عبد السلام عبد الرحمن - ممثلا لاتحاد الصناعات المصرية.
9- السيد/ أحمد سمير محمود أحمد - ممثلا للاتحاد العام لحماية المستهلك.

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.