ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم1

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية :
جمعية شهداء القنال للتنمية الشاملة - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تحت رقم 492 لسنة 1973
جمعية الإخلاص الإسلامية بالحكماء - بندر الزقازيق - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت رقم 254 لسنة 1973
جمعية معاذ بن جبل الخيرية الإسلامية بمنشأة العماري - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر تحت رقم 48 لسنة 2001
الجمعية الإسلامية بمنشأة العماري - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر تحت رقم 4 لسنة 1993

مادة رقم2

تتمتع كل من الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي :
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 15 مايو سنة 2018 م )