ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلي القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم1
يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفي جمال مصطفي عبد السلام وآخرهم السيد/ ابراهيم أحمد عطية عبد السلام) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .