مادة رقم1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 192م2 ( تبرع المواطنة / سهير محمد سيد أحمد ) ، بناحية بهبثين - مركز ناصر - محافظة بني سويف، لصالح مديرية أمن بني سويف بالمجان ، لإقامة وحدة إطفاء عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 22 ابريل سنة 2018 م )