ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب رئيس لجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2710) بتاريخ 12/ 5/ 2016 بقبول طلب الشراء المقدم من الشركة بعاليه لقطعة الأرض سالفة الذكر لإنشاء تجمع عمراني متكامل؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 26/ 5/ 2016 لقطعة الأرض رقم (1) الكائنة بالمنطقة المحصورة بين مدخلي المدينة من الطريق الصحراوي بالامتداد الجنوبي لمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 101436.06م2، بما يعادل 24.15 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 1/ 3/ 2017 بين الهيئة وشركة أى بي سي العقارية لبيع قطعة الأرض رقم (1) الكائنة بالمنطقة المحصورة بين مدخلي المدينة من الطريق الصحراوي بالامتداد الجنوبي لمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 101436.06م2، بما يعادل 24.15 فدان؛
وعلى الطلب المقدم من شركة أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) رقم (46045) بتاريخ 18/ 4/ 2017 لاستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض المخصصة لها بمساحة 101436.06م2، بما يعادل 24.15 فدان بمدينة سوهاج الجديدة ومرفق به (عدد لوحتين للمراجعة - تفويض من الشركة للاستشاري للمراجعة - تفويض لمندوب المكتب الاستشاري للمراجعة - السجل التجاري للشركة - صورة كراسة الشروط - صورة محضر استلام قطعة الأرض - وكارت وصف قطعة الأرض بعاليه)؛
وعلى خطاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (48812) بتاريخ 8/ 6/ 2017 المرفق به مستندات التخصيص وكارت الوصف المعتمد وكافة الأوراق الخاصة بقطعة الأرض؛
وعلى خطاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (414828) بتاريخ 15/ 10/ 2017 المرفق به كارت وصف معدل لقطعة الأرض لتصبح مساحة قطعة الأرض 101450.0445م2، بدلا من 101436.06م2؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (415286) بتاريخ 22/ 10/ 2017 بشأن قيام الشركة بتسليم المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض المشار إليها بعاليه؛
وعلى خطاب شركة أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) رقم (416529) بتاريخ 11/ 11/ 2017 المرفق به عدد (7) لوحات نهائية للاعتماد واستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض بعاليه؛
وعلى خطاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (418036) بتاريخ 5/ 12/ 2017 المرفق به عدد (7) لوحات موقعة وكذا الموقف العقاري والمالي لقطعة الأرض بعاليه؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية من شركة أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) بتاريخ 12/ 12/ 2017 نظير استصدار القرار الوزاري؛
وعلى البرنامج الزمني للمشروع المعتمد من قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 17/ 1/ 2018؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة للمراجعة والتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزاري ومنها التعهد الخاص بمنطقة الخدمات بالمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 24.15 فدان بالمنطقة المحصورة بين مدخلي المدينة من الطريق الصحراوي بالامتداد الجنوبي لمدينة سوهاج الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل عليها في ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكذا القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 1/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 24.15 فدان، بما يعادل 101450.0445م2 (فقط مائة وألف واحد وأربعمائة وخمسون مترا مربعا و0445/ 10000 من المتر المربع لا غير) بالمنطقة المحصورة بين مدخلي المدينة من الطريق الصحراوي بالامتداد الجنوبي لمدينة سوهاج الجديدة والمخصصة لشركة أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) لإقامة مشروع عمراني متكامل عليها، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 1/ 3/ 2017 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) منه وفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم 9

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو الوارد بكراسة الشروط.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

الشروط المرفقة


الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع شركة ABC (أى بي سي) العقارية (ش. ذ. م. م)
بقطعة الأرض رقم (1) بالمنطقة المحصورة بين مدخلي المدينة من الطريق الصحراوي بالامتداد الجنوبي بمدينة سوهاج الجديدة
بمساحة 101450.04م2، بما يعادل 24.15 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 101450.0445م2، أي ما يعادل 24.15 فدان.
مكونات المشروع:
1- تبلغ مساحة الأرض السكنية 50725.02م2، بما يعادل 12.075 فدان، وتمثل نسبة (50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ مساحة أرض الخدمات 12174م2، بما يعادل 2.898 فدان، وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ مساحة المناطق الخضراء ومسارات المشاة وأماكن انتظار السيارات 5735.3815م2، بما يعادل 1.365 فدان، وتمثل نسبة (5.65%) من مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ مساحة الطرق الداخلية 13365.8م2، بما يعادل 3.182 فدان، وتمثل نسبة (13.18%) من مساحة أرض المشروع.
5- تبلغ مساحة الطرق الخارجية 19449.843م2، بما يعادل 4.630 فدان، وتمثل نسبة (19.17%) من مساحة أرض المشروع.
أولا - المساحة المخصصة للإسكان:
تبلغ مساحة الأرض السكنية 50725.02م2، بما يعادل 12.075 فدان، وتمثل نسبة (50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
جدول النماذج المعمارية
النموذج رقم النموذج عدد العمارات عدد الوحدات إجمالي سطح العمارة إجمالي عدد الأدوار
الأرض المكرر الإجمالي عدد الوحدات F.P سطح العمارات
1 23 4 4 16 368 592.2 13620.6 بدروم +
أرضي + 3 أدوار
2 2 4 4 16 32 790.4 1580.8 بدروم +
أرضي + 3 أدوار
3 4 7 7 28 112 931.674 3726.696 بدروم +
أرضي + 3 أدوار
4 6 6 6 24 144 1072.4 6434.4 بدروم +
أرضي + 3 أدوار
إجمالي 35 - 656 - 25362.496 -
الاشتراطات البنائية للإسكان:
إجمالي المساحة المخصصة للإسكان لا يزيد عن (50%) من إجمالي مساحة المشروع.
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي عن (50%) من المساحة المخصصة للإسكان.
عدد الأدوار المسموح به (أرضي + 3 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة غرف للسطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد عن (25%) من مساحة الدور الأرضي ولا تشكل في مجموعها وحدة سكنية.
الكثافة السكانية لا تزيد عن 120 شخصا/ فدان.
الالتزام بعمل بدروم كجراج لانتظار السيارات وبالأنشطة المصرح بها لدور البدروم بدون مسئولية الجهاز عن توصيل المرافق لدور البدروم.
يتم توفير أماكن سيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدروم طبقا للكود المصري للجراجات وطبقا لاشتراطات الجهات المعنية.
المسافة بين العمارات لا تقل عن 8م وفي حالة عدم وجود فتحات جانبية بين العمارات على الواجهات بين عمارتين يمكن أن تقل إلى 6م.
المسافة بين عمارات المشروع وفيلات أي مشروع مجاور إن وجد لا تقل عن 50م شاملة عروض الطرق والارتدادات.
يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار.
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع والمعمول بها بالهيئة.
ثانيا - مساحة الخدمات:
تبلغ مساحة الخدمات 12174م2، بما يعادل 2.898 فدان، وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
النشاط المساحة م2 الاشتراطات
نسبة بنائية F.B ارتفاع
الخدمات (تجاري - إداري) 12044.8 30% بدروم + أرضي + دورين
مساحة أرض غرف أمن 129.2 30% أرضي
إجمالي 12174
الاشتراطات البنائية للخدمات:
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة.
نسبة الأراضي المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (8 - 12%) من مساحة المشروع.
يتم ترك ردود 6م بين حد المباني السكنية وحدود قطع الأراضي المخصصة للخدمات.
يتم ترك ردود 6م من جميع الجهات داخل حدود قطع أراضي الخدمات.
يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد عن (10%) من مساحة الدور الأرضي (F.P) وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات للمبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات الكهرباء ... إلخ) وتتضمن هذه المساحة (مساحة بئر السلم).
يسمح بإقامة بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
وأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم اعتماد الدراسة المرورية لها بالجهات المختصة بالهيئة وإعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة للحصول على الموافقات اللازمة.
يتم توفير أماكن انتظار سيارات لمناطق الخدمات بواقع سيارتين/ 50م2 مبان مغلقة بالبدروم أو سطحية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
يتم الالتزام بقيود ارتفاع القوات المسلحة بما لا يتعارض مع الاشتراطات البنائية للمشروع.
شريف جلال إبراهيم

الاشتراطات العامة

1- الارتفاع المسموح به (دور أرضي + 3 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- تتولى شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
5- تتولى شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- تتولى شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- تلتزم شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- تلتزم شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9- تتولى شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (4، 5، 6).
10- تلتزم شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
11- تلتزم شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار للسيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات وأما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار سيارات بمعدل سيارتين/ 50م2 مبان مغلقة للخدمات وطبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة.
13- تلتزم شركة ABC أى بي سي العقارية (ش. ذ. م. م) بالقانون برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
طرف أول طرف ثان
(إمضاء ) شريف جلال إبراهيم