ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (264) بتاريخ 20/9/2003 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 387518م2, بما يعادل 92.266 فدان, والمخصصة لشركة القطامية للاستثمارات العقارية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة اللجنة الثلاثية بتاريخ 23/9/2003 على التنازل عن مساحة 92.26 فدان من شركة القطامية للاستثمارات العقارية والتنمية لشركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية بمدينة القاهرة الجديدة بشرط سداد (25%) من مصاريف التنازل فورا وإصدار تخصيص للشركة الجديدة على أن يسدد باقي المبلغ خلال عام من تاريخ الموافقة مضافا إليها فائدة بنك الاستثمار القومي + (0.5%) مصاريف إدارية وعلى أن تقوم الشركة بتسليم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التنازل في موعد أقصاه 15/11/2003 وفي حال عدم الالتزام تعتبر الموافقة ملغية وكأن لم تكن واستمرار التخصيص لسابقه واعتبار المبلغ المسدد دفعة من حساب القسط الأول؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 19/1/2004 لقطعة أرض بمساحة 387518.42م2 لشركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية بناء على موافقة اللجنة الثلاثية على التنازل المؤرخ 23/9/2003 لشركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لإنشاء فيلات سكنية؛
وعلى خطاب قطاع الشئون الفنية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (602) بتاريخ 22/2/2004 متضمنا موافقة السلطة المختصة على إضافة مساحة 18.7 فدان لمسطح المشروع السابق تخصيصه لشركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية (ش.م.م)؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 22/3/2004 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مرتفعات القطامية لبيع قطعة أرض بمساحة 110.96 فدان, بما يعادل 466058م2, تحت العجز والزيادة وفقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/4/2014 لقطعة أرض بمساحة 466058.37م2 لشركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية (ش.م.م) بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لإنشاء فيلات سكنية؛
وعلى خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الفنية رقم (1943) بتاريخ 22/5/2004 مرفقا به لوحة المخطط المعدل للمشروع بعد زيادة المساحة من 92.26 فدان, إلى 110.96 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 9/4/2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مرتفعات القطامية لبيع قطعة أرض بمساحة 33.3 فدان, بما يعادل 139890م2 تحت العجز والزيادة وفقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 28/5/2005 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالتجمع العمراني الثالث جنوب مشروع الفيلات السكنية لذات الشركة بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 33.3 فدان, بما يعادل 139890م2؛
وعلى محضر الاستلام الابتدائي المحرر بتاريخ 11/6/2005 لامتداد مشروع إنشاء فيلات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث بمساحة 139890م2 لشركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لإنشاء فيلات سكنية؛
وعلى خطاب نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (4816) بتاريخ 29/10/2005 متضمنا الموافقة من الناحية الفنية على المخطط العام المعدل للمشروع؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (99) بتاريخ 14/11/2016 بالموافقة على ما يلي:
منح المشروعات السابق منحها مهلة عام بدون مقابل وبلغت نسبة إنجازها فور انتهاء المهلة (90%) فأكثر مهلة عام آخر بدون مقابل من تاريخه للانتهاء من كافة عناصر المشروع شريطة سداد كافة المستحقات.
منح المشروعات السابق منحها عام بدون مقابل من تاريخه للوصول إلى نسبة (90%) فأكثر تستكمل لعام بدون مقابل حال التزامها لتنفيذ باقي عناصر المشروع وفي حال عدم الالتزام تمنح مهلة عام بمقابل مادي طبقا لنسبة الإنجاز المتبقية وفي ضوء قرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 وبشرط تنفيذ أعمال المرافق؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة رقم (46555) بتاريخ 29/4/2017 وذلك للموافقة على تعديل بعض أحكام القرارين الوزاريين رقمي (264) بتاريخ 20/9/2003, (232) بتاريخ 28/5/2005 والتعديلات التي طرأت على هذين القرارين وقد تضمنت التعديلات المطلوبة من الشركة:
إضافة فيلات سكنية.
تعديل وإضافة مناطق خدمات ترفيهية بدون منشآت (النسبة البنائية صفر).
التعديلات المطلوبة في إطار الاشتراطات البنائية والتخطيطية.
كما أرفقت الشركة بطلبها الأوراق التالية:
تفويض لمن سيقوم بالمراجعة الفنية.
تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على الشروط المرفقة.
تعهد يفيد أنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل, وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تعهد يفيد أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطني أو مالكي المشروع وفي حال ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (7659) بتاريخ 11/6/2017 المتضمن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي للشركة وقد تضمن الخطاب التالي:
الموقف التنفيذي (99%) مع ملاحظة أنه تم ترحيل البوابة المطلة على غرب الجولف لإنشاء مبنى خدمي.
تم ترحيل عدد (4) ممرات من الأماكن الأصلية بالمخطط المعتمد.
عدد (10) فيلات محل التعديل لم يتم البدء.
كروكي يوضح مساحة أرض المشروع الداخلية طبقا لمحاضر الاستلام (466058.37م2 + 139890م2) وبمساحة إجمالية 605948.37م2.
تم سداد ثمن الأرض كاملا؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (35039) بتاريخ 8/8/2017 متضمنا الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لأرض المشروع؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد برقم (411136) بتاريخ 31/7/2017 مرفقا به عدد 7 لوحات للمراجعة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (18536) بتاريخ 27/12/2017
مرفقا به اللوحات النهائية بعد المراجعة والتوقيع مع الإفادة بأن الشركة قد قامت بسداد مبلغ تحت حساب المخالفات الواردة بالموقف التنفيذي والتي هي عبارة عن (ترحيل وبناء بوابة المشروع بالمخالفة للمخطط المعتمد وكذا استحداث وإلغاء بعض الممرات)؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة عن التعديل واستصدار القرار الوزاري المعدل بتاريخ 16/1/2018؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المعدلة المقدمة من شركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية ((ش.م.م)) باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 144.26 فدان بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل "فيلات وخدمات", والسابق صدور القرارين الوزاريين رقمي (264) بتاريخ 20/9/2003, 232 بتاريخ 28/5/2005 وتعديلاتهما وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/2/2018 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــرر:

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 605948.37م2, بما يعادل 144.26 فدان.
مكونات المشروع:
1- إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني 293042م2, بما يعادل 69.77 فدان, وتمثل نسبة (48.36%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- المساحة المخصصة للخدمات 30298م2, بما يعادل 7.21 فدان, وتمثل نسبة (5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- المساحة المخصصة للطرق الداخلية والمناطق الخضراء 282608.37م2, بما يعادل 67.28 فدان وتمثل نسبة (46.64%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولا - الأراضي المخصصة للإسكان:
يبلغ إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني 293042م2, بما يعادل 69.77 فدان وتمثل نسبة (48.36%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمنطقة الإسكان "فيلات":
لا تزيد المساحة المخصصة لأرض الإسكان عن (50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
المساحة المسموح بالبناء عليها (40%) من مساحة قطعة الأرض السكنية.
الارتفاع المسموح به (أرضي + أول).
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح "غرف أسطح" لا يزيد مسطحها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي وبما لا تشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
الارتداد أمامي 4م - خلفي 6م - جانبي 3م.
الكثافة السكانية لا تزيد عن 45 فردا/ فدان.
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري.
ثانيا- الخدمات:
المساحة المخصصة للخدمات 30298م2, بما يعادل 7.21 فدان, وتمثل نسبة (5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
القطعة المساحة م2 نوع النشاط الاشتراطات البنائية
النسبة البنائية (%) الارتفاع الردود
B
4370 ترفيهي "ملاعب" "بدون إنشاءات"
F
6800 ترفيهي
G
1883 ترفيهي
D
15620 تجاري 30 أرضي+دورين 6م من جميع
E
1625 إداري - تجاري 30 الاتجاهات
الإجمالي 30298
الاشتراطات البنائية للخدمات:
يبلغ أقصى ارتفاع للخدمات (تجاري, تجاري/ إداري) أرضي + دورين عدا الحضانة أرضي فقط.
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات.
الالتزام بترك ممر بعرض 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات.
الالتزام بأن تكون الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط, ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

الاشتراطات

الاشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية بالمشروع (أرضي + أول) وبالنسبة للخدمات "أرضي + دورين", ويسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات" وبدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق للبدروم.
2- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- مرافق الخدمات لغرف السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من مساحة الدور الأرضي وطبقا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
5- تتولى شركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني, وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5, 6, 7).
11- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض.
12- تتعهد الشركة بالحصول على كافة الموافقات التي قد تكون مطلوبة قبل البدء في التنفيذ.
13- تتعهد الشركة أنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل, وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
14- تتعهد الشركة بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطني أو مالكي المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
15- يقتصر التعديل على المساحات الواردة بلوحة المخطط المعدل للمشروع أما باقي المشروع تسري عليه الاعتمادات السابقة.
16- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات بالنسبة لمنطقة الإسكان والخدمات.
17- تلتزم الشركة بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم1

يعتمد تعديل بعض أحكام القرارين الوزاريين رقمي (264) بتاريخ 20/9/2003, (232) بتاريخ 28/5/2005 الصادرين باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية (ش. م. م) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للشركة بمساحة 605948.37م2, بما يعادل 144.26 فدان بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة, وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم2

تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم5

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم6

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم7

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له المشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة, وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم8

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم9

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.