ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين للغرفة التجارية لمحافظة الغربية الصادر بتاريخ 5/ 7/ 2007؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية جلسة 26/ 3/ 2017 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 18/ 4/ 2018؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالي 2016 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 12117593.25ج (فقط اثنا عشر مليونا ومائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 5491600.25ج (فقط خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة جنيه وخمسة وعشرون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 6625993ج (فقط ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيها لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2016 مبلغ 56620697.27ج (فقط ستة وخمسون مليونا وستمائة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وتسعون جنيها وسبعة وعشرون قرشا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.