ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيدة مساعد الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات - رئيس لجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي رقم (16) بتاريخ 14/1/2018 متضمنا موافقة اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بمقر الهيئة العامة للاستثمار على التصرف بنظام البيع لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية (شركة مساهمة) لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمساحة 21.40 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22/1/2018 لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة بغرض إقامة مشروع عمراني متكامل بمساحة 69549.51م2, بما يعادل 16.55 فدان المخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية؛
وعلى الطلب المقدم من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية برقم (42918) بتاريخ 15/2/2018 لاستصدار القرار الوزاري للمشروع؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 22/2/2018 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الشرقيون للتنمية العمرانية لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 16.55 فدان؛
وعلى كتاب شركة الشرقيون للتنمية العمرانية رقم (44770) بتاريخ 14/3/2018 مرفقا به شيك بقيمة المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزاري؛
وعلى كتاب شركة الشرقيون للتنمية العمرانية رقم (44873) بتاريخ 18/3/2018 مرفقا به البرنامج الزمني للمشروع - تعهد منطقة الخدمات - عدد (7) لوحات نهائية بعد تلافي الملاحظات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (44949) بتاريخ 18/3/2018 مرفقا به (كروكي لكارت الوصف لقطعة الأرض - صورة من عقد بيع قطعة الأرض - كراسة الشروط الخاصة بالمشروع - موقف "عقاري - مالي - تنفيذي")؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 22/3/2018 برقم (45351) مرفقا به عدد (7) لوحات بعد المراجعة والتوقيع على لوحات المخطط العام؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمساحة 16.55 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل, وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/3/2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــــرر:

الاشتراطات

اشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع ((للعمارات)) (أرضي + 3 أدوار متكررة) بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة.
2- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع كحد أقصى 120 شخصا/ فدان.
3- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق له ويستخدم بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية).
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) الجاري تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة طبقا لكل نشاط على حدة.
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
6- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من مساحة الدور الأرضي, طبقا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
7- تتولى شركة الشرقيون للتنمية العمرانية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني, وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
12- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (7, 8, 9) وطبقا للقواعد المعمول بها.
13- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
14- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للمناطق السكنية بواقع سيارة/ وحدة سكنية, أما بالنسبة للخدمات يتم توفير موقف انتظار سيارات بواقع (موقفي سيارة/ 50م2) من المباني المغلقة ووفقا للمعدلات التخطيطية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
15- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

مادة رقم1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 16.55 فدان, بما يعادل 69549.51م2 (فقط تسعة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وأربعون مترا مربعا و51/100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل, وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 22/ 2/ 2018 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة, وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع (17.7م).

مادة رقم5

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم6

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم7

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار, وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم8

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم9

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المعمول به حاليا في الهيئة.

مادة رقم10

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.